الشيخ محمد الجواهري

163

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

] 2741 [ « مسألة 11 » : يجوز لمن تجب نفقته على غيره أن يأخذ الزكاة من غير من تجب عليه إذا لم يكن قادراً على إنفاقه ، أو كان قادراً ولكن لم يكن باذلاً ( 1 ) . وأمّا إذا كان باذلاً فيشكل الدفع إليه وإن كان فقيراً كأبناء الأغنياء إذا لم يكن عندهم شيء ( 2 ) .

--> ( 1 ) باعتبار عدم ملكيته لمؤونة السنة لا فعلاً ولا قوة . ( 2 ) الوسائل ج 9 : 240 باب 13 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 . ( 3 ) في هذا ردّ لكلام السيد الحكيم ( قدس سره ) حيث قال تعليقاً على قول الماتن : فيشكل الدفع إليه ، قال : « بل عن التذكرة ومجمع البرهان وشرح المفاتيح المنع ، لحصول الكفاية ، الموجب لصدق الغنى . ولاطلاق بعض نصوص المنع من